مدة القراءة: 21 دقائق

تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ينشر مركز الزيتونة ملخصاً موجزاً من كتابه “معاناة الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي” ضمن سلسلة “أولست إنساناً. ويتضمّن آخر الإحصاءات المتعلقة بالأسرى وعرض موجز للمواثيق الدولية ذات الشأن وبعض التفاصيل عن حيثيات الاعتقال والمحاكمة وظروف الأسر والتعذيب… كما يلقي الضوء على وضع الأسيرات والأطفال الأسرى وعائلاتهم بالإضافة إلى عمليات التبادل وحملات الإضراب عن الطعام.


للاطلاع على الملخص، اضغط على الرابط التالي:

 >> ملخص كتاب معاناة الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي   ( 69 صفحة، حجم الملف 2.6  MB )


معلومات النشر:

– العنوان: معاناة الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
– سلسلة: أولست إنساناً # 4.
– إعداد: فراس أبو هلال.
– عدد الصفحات: 124 صفحة.
– الطبعة: الأولى/2009.
– السعر: 4$.
– الناشر: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات – بيروت.

  


أولاً: تمهيد معلوماتي وإحصائي

أشار التقرير الإحصائي، الذي أصدرته وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في نيسان/ أبريل 2008، إلى أن قوات الاحتلال قد اعتقلت منذ سنة  1967وحتى نيسان/ أبريل 2008، حوالي 750 ألف مواطن فلسطيني.

وقد بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال في نهاية سنة 2011 نحو 4,315 أسيراً، بينهم 6 أسيرات و132 طفلاً. ومن بين الأسرى 3,856 أسيراً من الضفة الغربية، 198 منهم من شرقي القدس، و459 أسيراً من قطاع غزة، موزعين على أكثر من 20 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف؛ أبرزها: نفحة، وريمون، وبئر السبع، وإيشل، وعسقلان، وهداريم، وشطة، والرملة، وجلبوع، وهشارون، والنقب، ومجدو، وعوفر. وزاد عدد المعتقلين الإداريين الذين تحتجزهم “إسرائيل” دون تهم محددة أو محاكمة إلى 307 معتقلين في نهاية 2011، بعد أن كان عددهم 219 في نهاية 2010.

ولا يقتصر الأسرى الفلسطينيون على المقاومين أو الرجال، ففيهم النساء والأطفال والمرضى، وفيهم النواب والوزراء، وفيهم العمّال والطلاب والطالبات والأمهات وربات المنازل.

إن سياسة الاعتقال التعسفي هذه، تجعل من أي صفقة إطلاق سراح أسرى مجرد صفقة شكلية. حيث إن الحقيقة الجلية والمؤلمة، هي أن “إسرائيل” مهما أفرجت عن أسرى، فإنها ما تزال باحتلالها الظالم متحكمة في أراضي الفلسطينيين ومتسلطة عليهم، ولا يردعها حق أو عرف أو خُلق أو قانون عن أن تقوم باعتقال المئات والآلاف من الفلسطينيين، في أي لحظة، من منازلهم أو من مكاتبهم أو حتى وهم في طريقهم إلى المدارس أو الجامعات، متى شاءت، وأن تغيبهم في سجونها القاسية أياماً وشهوراً وسنيناً دون أن تتعرض لمساءلة دولية ولا تفتيش ولا حتى انتقاد. أما عندما تأسر المقاومة الفلسطينية جندياً إسرائيلياً خلال تواجده في مناطق محتلة (وهو حق قانوني وشرعي)، يضجّ العالم بالانتقادات والاستنكارات والمطالبات العاجلة بإطلاق سراحه!.

ثانياً: تمهيد قانوني

حدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (The Universal Declaration of Human Rights (UDHR الصادر سنة 1948 في خمسٍ من مواده الأساسية، ما يصلح للتعريف به على أنه مبادئ إنسانية عامة لا يجوز انتهاكها في التعامل مع الأسرى مهما كانت الظروف. وهذه المبادئ هي:

1.    لا يُعرَّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحط من الكرامة (المادة 5).
2.    كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من دون أية تفرقة (المادة 7).
3.    لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً (المادة 9).
4.    لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً (المادة 10).
5.    كل شخص متهم بجريمة يُعدّ بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً (المادة 11).

وقد كانت حقوق الأسرى وكيفية معاملتهم وتجريم التعذيب والاعتقال التعسفي أو أخذ الرهائن، حتى في زمن الحرب، موضوعاً حرصت على تناوله العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة. وأبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية جنيف الثالثة The Third Geneva Convention الخاصة بمعاملات أسرى الحرب، إذ تعدّ اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في 1949/8/12، المرجعية الرئيسية بخصوص الشروط التي يفرضها القانون الدولي لضمان حقوق أسرى الحرب، ومعاملتهم معاملة كريمة في ظروف إنسانية. وتتحدث بنود الاتفاقية عن ظروف الأسرى، وحالة المباني، وشروط الطعام، والرعاية الطبية، والحماية، والخدمات، والأنشطة البدنية والذهنية للأسرى، وتراعي حالات محددة من الأسرى كالنساء والأطفال ورجال الدين وذوي الرتب العسكرية. كما تتحدث الاتفاقية عن زيارات ومكاتبات الأسرى، وإيراداتهم المالية وعلاقاتهم مع الخارج، ومحاكماتهم… إلخ.

وتنطبق هذه الاتفاقية على أعضاء الجيش أو الجماعات المسلحة، الذين يقعون في قبضة العدو، وتنصّ على أن لأسرى الحرب حقوقاً عدة لا يمكن تجاهلها بأي حال؛ أبرزها: الحق بالمعاملة الإنسانية اللائقة بإنسانيتهم وكرامتهم، والحق بالتواصل مع أقربائهم والصليب الأحمر الدولي The International Red Cross، وبتلقي الرسائل والرزم، والحق بالاحتفاظ بملابسهم وأواني الطعام الخاصة بهم وحاجياتهم الخاصة، والحق بأن يتمّ تزويدهم بالكميات الكافية من الطعام والثياب وبالعناية الطبية اللازمة بحسب حالتهم الصحية، ويجب أن يتلقوا أجراً عن أي عمل يقومون به.
كما أنه يجب إطلاق سراحهم في أسرع وقت، عند توقف الأعمال العدائية أو النزاع. ولا يجب على الدول التي تحتجز أسرى بصفة “أسرى حرب” أن: تجبر الأسرى على إعطاء أية معلومات بخلاف أسمائهم وأعمارهم ورتبهم وأرقام خدمتهم، أو تحرمهم من متعلقاتهم الثمينة أو نقودهم (إلا مؤقتاً وذلك مع ضرورة تزويدهم بِوَصْلِ استلام)، أو تميز بين الأسرى على أي أساس، باستثناء الصحة أو الجنس أو العمر أو الرتبة العسكرية أو المؤهلات الاختصاصية، أو تجبرهم على القيام بأعمال عسكرية أو أعمال خطيرة أو مهينة أو مضرة بالصحة.

وتمنع المادة رقم 3 من الاتفاقية، في جميع الأوقات والأماكن، أخذ الرهائن أو الاعتداء على الحؤياة والسلامة البدنية، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية وإصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة قانونية، تكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة، لكل من لم يشترك مباشرة في “الأعمال العدائية”، بمن في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتل بسبب المرض أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر.

وتضيف الاتفاقية أنه حتى الذين شاركوا في “الأعمال العدائية” فيجب أن يخضعوا عند محاكمتهم للقوانين واللوائح السارية في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة، مع مراعاة اختلاف الولاء والرتب، ومع توفير الضمانات الأساسية المتعارف عليها من حيث الاستقلال وعدم التحيز. وللأسير الحق في الحصول على محام دفاع، واستدعاء شهود، ويُبلَّغ المتهم ومحاميه قبل المحاكمة بمدة مناسبة بصحيفة الاتهام. كما تحظر الاتفاقية العقوبات الجماعية عن أفعال فردية، والعقوبات البدنية، والحبس في مبان لا يدخلها ضوء النهار، وبوجه عام، أي نوع من التعذيب أو القسوة.

وتعطي اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، الحق في المعاملة الإنسانية اللائقة، في كل الأوقات، للمدنيين، وتنص على احترام كرامتهم وممتلكاتهم، وتمنع استخدامهم كدروع بشرية أو احتجازهم كرهائن أو إجبارهم على الإدلاء بمعلومات. كما تؤكد الاتفاقية ما ذكر أعلاه من ضمانات المحاكمة القانونية السليمة، ولا تجيز اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984) أي تبرير للتعذيب، بحجة ظروف استثنائية، حتى لو كانت حالة حرب أو تهديد بالحرب أو حالة طوارئ أو تهديد للاستقرار الداخلي، ولا بذريعة الأوامر الإدارية الصادرة عن سلطة عامة أو موظفين أعلى رتبة.

فقد حددت وثيقة الأمم المتحدة رقم A/CONF/611 مجموعة معاييرٍ تشكل “الحدود الدنيا لمعاملة الأسرى”، وتبنتها منذ 1955/8/30، بحيث يتوجب على الدول الأعضاء بذل كل ما بوسعهم من الجهود لتطبيقها.

وتتضمن الفقرة الأولى من الوثيقة، حقوقاً عامة، تنص في أولها على مبدأ عدم التمييز، وعلى ضرورة احترام آراء المعتقلين ومعتقداتهم الدينية.

أما بالنسبة للإقامة، فتنص الاتفاقية على أن تُراعى في أماكن الإقامة الظروف المناخية المتعلقة بالبناء، مثل كمية الهواء ومساحة الأرضية والإضاءة والتدفئة والتهوئة وكذلك الشبابيك؛ والشروط الصحية كتلك المتعلقة بالنظافة من إمدادات صحية جيدة، وبالعدد الكافي، خاصة دورات المياه والاستحمام، بالإضافة إلى توفير مستلزمات النظافة الشخصية والعناية بالمظهر.

وتضيف الاتفاقية شروطاً أخرى مثل؛ ضرورة تأمين الملابس المناسبة للأسرى والعناية بنظافتها، وكذلك أغطية الأسِرَّة، ووجوب توفير الطعام الكافي والصحي والجيد في الأوقات المعتادة، ومياه الشرب دائماً، وضرورة السماح للمعتقلين بالتعرض للهواء الطلق، على الأقل ساعة يومياً، ووجوب توفير الخدمات الطبية للأسرى، ونقل المرضى ممن يحتاجون لرعاية طبية مختصة إلى المرافق المجهزة أو المستشفيات المدنية، وضرورة توفير مستلزمات ما قبل الولادة وما بعدها في أماكن اعتقال النساء.

كما وتتضمن الوثيقة مواداً بخصوص النظام وقوانين العقوبات الداخلية للسجون، وبخصوص الزيارات والتواصل مع العالم الخارجي، وحق المعتقلين في متابعة دراستهم، والاطلاع على الكتب والأخبار والمستجدات.

و”إسرائيل” على الرغم من كونها طرفاً في الاتفاقيات المذكورة أعلاه، وبالإضافة لاتفاقيات أخرى ذات صلة، خاصة من ناحية تجريم التعذيب وأخذ الرهائن ومعاملة الأسرى، أو معاملة النساء والأطفال معاملة خاصة، إلا أنها استمرت منذ بداية احتلالها في انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين بشكل دائم وممنهج وفاضح، يمس أبسط الحقوق الإنسانية، إضافة إلى التعذيب الجسدي والنفسي والإهانات المتعمدة للأسرى، وإلى حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية، وكذلك محاولة إخفاء الحقائق والممارسات التي تمارسها في هذا المجال، والتي غالباً ما تنفضح عندما يتمّ نقاشها في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست Knesset).

ثالثاً: حيثيات الاعتقال والمحاكمة وظروف الأسر

تشهد عملية الاعتقال منذ حيثياتها الأولى انتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث يتمّ اعتقال الفلسطينيين وفقاً لمجموعة من الأوامر العسكرية، أو عشوائياً دون أي مذكرات توقيف أو مبررات، وغالباً لا يتمّ توجيه تهمة محددة إلى المعتقلين والموقوفين، ثمّ يجري التحقيق معهم وتعذيبهم بهدف استصدار أي اعتراف منهم أو إجبارهم على الاعتراف، تحت التعذيب والضغط، بما لم يرتكبوه. وفي حال تمّت محاكمتهم، فإن هذه المحاكمة تتمّ في محاكم عسكرية إسرائيلية يترأسها إما قاضٍ واحد أو ثلاثة قضاة إسرائيليين يتمّ تعيينهم من قبل الجيش، وغالباً ما يكون اثنان منهم ذوي خلفية قانونية ضعيفة.

1.    الاعتقال التعسفي:

تتمّ جميع الاعتقالات عادة دون إنذار مسبق، ودون إبداء أسباب واضحة للاعتقال، وتصاحبها في معظم الأحيان عمليات مداهمة واقتحامات للبيوت، وتفتيشات عارية، يتمّ فيها أيضاً الضغط على المعتقلين عبر أفراد أسرهم من زوجات وأطفال. وتتمّ هذه العمليات بمعظمها في منتصف الليل أو قبيل الفجر، بحيث يكون هدفها إلى جانب الاعتقال، ترويع المزيد من الفلسطينيين الآمنين في منازلهم وأحيائهم.

يقول محمود كلاب (23 عاماً، نابلس):
اعتقلتني قوات الاحتلال الساعة الثانية بعد منتصف الليل؛ حيث قاموا بالطَرْقِِ بصورة وحشية على باب المنزل فقمت بفتح الباب، ]وبعد ذلك

[ أمرونا بالخروج جميعاً من المنزل، مما أثار الرعب في نفوس الأطفال، ولم يخبروني سبب ذلك، ثمّ قاموا بتفتيش المنزل تفتيشاً دقيقاً وبعدها اعتقلوني أنا وإخواني، حيث قيدوا أيدينا للخلف بقيود بلاستيكية وعصبوا أعيننا، وأخذونا بالجيب العسكري، و]بعد أن أخذونا[ إلى بيتح تكفا للتحقيق قاموا بتفتيشي تفتيشاً عارياً، وأخذوني إلى غرفة التحقيق، وأجلسوني على كرسي، وقيدوا يدي ورجلي للخلف، والقيود مربوطة بسلاسل بكرسي مثبت بالأرض، وهذه الوضعية مؤلمة جداً للظهر حيث حققوا معي من ساعات الظهيرة حتى منتصف الليل، وأنا مشبوح على الكرسي.

وغالباً ما تتم عمليات الاعتقال التعسفي خلال الاجتياحات بشكل جماعي؛ ويروي الأسير أحمد خالد الجيوسي قصة اعتقاله قائلاً:
دخلت القوات الخاصة “الإسرائيلية”، واحتلت مخيم طولكرم بتاريخ 2002/3/8، وأخذتنا إلى مكتب الأونروا، وأجلسونا على الأرض وفحصوا هوياتنا، واعتقلونا ولم يخبرونا بسبب الاعتقال، ولم يظهروا لنا أمر الاعتقال. (وقد) قاموا بتقييد أيدينا بقيود بلاستيكية للخلف، وعصبوا أعيننا، وأبقونا لساعات طويلة بالخارج نجلس على الأرض رغم برودة الطقس، وبقينا بدون غطاء أو فراش للصباح، وكانوا يقومون بالاعتداء على أي شخص يحاول أن يحرك جسده على الأرض، ومنعونا من قضاء حاجتنا واضطررنا إلى التبول في ملابسنا. و(عندما) طلبت من الجندي أن يخفف القيود لأنها شديدة وتؤلمني وسببت انتفاخاً واحمراراً باليدين وأوجاعاً لا تحتمل، استجاب بركلات وشتائم قذرة، ومسكني وأنا مقيد ورماني على كومة من الزجاج الذي تكسر تحت جسدي مما أدى إلى حدوث إصابات بالغة وجروح في جميع أنحاء جسدي الهزيل المنهك من البرودة والقيود.

كما تبقي السلطات الإسرائيلية المئات من المعتقلين الفلسطينيين محتجزين عندها لفترة طويلة دون تقديمهم للمحاكمة، ودون توجيه أي تهمة، وقد تفرج عنهم لاحقاً دون استجواب، ودون أن تعوضهم عن الاعتقال التعسفي، حيث ينص القانون الدولي على وجوب التعويض لمن اعتقلوا اعتقالاً تعسفياً، كما أنها في المقابل قد تبقيهم محتجزين.

أ‌.    قوانين اعتقال خاصة وانتهاكات “قانونية”:

يسمح الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 1500 (الصادر في 2002/4/15) للجيش “باحتجاز المعتقلين طوال 18 يوماً، دون السماح لهم برؤية المحامين، قبل جلبهم للمثول أمام قاضٍ، يمكنه تجديد أمر منع مقابلة المحامين”.

لكن هذا لا يعني اقتصار مدة التوقيف على هذه الفترة، فغالباً ما يتم تحويل الموقوفين بعدها إما إلى الاعتقال الإداري التعسفي، الذي قد يُجدد إلى ما لا نهاية، أو إلى انتظار المحاكمة، التي قد تأتي وقد لا تأتي؛ حيث إن مدة التوقيف بانتظار المحاكمة، بحسب القوانين الإسرائيلية الخاصة بالفلسطينيين، قد تطول إلى 180 يوماً. كما حدد الأمر العسكري رقم 1530 مدة إجراء المحاكمة بعامين، وقبل هذا الأمر كانت مدة المحاكمة مفتوحة وغير محددة.

وفي منتصف سنة 2008، تابعت سلطات الاحتلال استخدامها المتكرر لقانون الـ”مقاتل غير شرعي”، والذي يُمَكِّنها، عند اعتبارها أياً من الأسرى مقاتلاً غير شرعياً، من تجاوز أي عرف أو قانون في معاملته؛ فيمكن احتجازه لفترة غير محدودة ودون محاكمة مثلاً.

وتجدر الإشارة هنا إلى العنصرية الإسرائيلية الموجودة في التعامل مع الفلسطينيين، ومنها التمييز في قوانين الاعتقال؛ فالقانون الإسرائيلي لا يسمح باعتقال المواطن الإسرائيلي لأكثر من 24 ساعة دون عرضه على قاضٍ مثلاً. وبحسب مؤسسة الضمير، فإنه “يمكن لأيّ قاضٍ عسكري إسرائيلي احتجاز الفلسطيني بدون محاكمة لمدة  90يوماً، وإن لم يكن ذلك بشكل متواصل، ويمكن تمديد هذه المدة لثلاثة أشهر إضافية بأمر من المستشار القضائي الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية أو بأمر من قاضٍ عسكري في محكمة استئناف عسكرية”.

بينما يمنع القانون الإسرائيلي احتجاز المواطن الإسرائيلي من دون توجيه تهمة إليه لمدة تزيد عن 15 يوماً، يمكن تمديدها فقط لمدة 15 يوماً إضافية. كما يمنع المعتقل الفلسطيني من الالتقاء بمحاميه مدة 60 يوماً من تاريخ الاعتقال، أما المواطن الإسرائيلي فلا يسمح بمنعه من الالتقاء بمحاميه لمدة تزيد عن 15 يوماً.

ب‌.    الاعتقال الإداري:

يعدّ الاعتقال الإداري نموذجاً صارخاً على الاعتقال التعسفي، إذ يتم احتجاز الشخص لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد دون توجيه تهمة، ودون المثول أمام محكمة، وهو ما يخل بقانونية هذا الاعتقال ويجعله اعتقالاً تعسفياً حسب المبادئ التي نصت عليها المواثيق الدولية.

وزادت هذه القرارات من استخدام الاعتقال الإداري، وجعلته من صلاحيات وزير الدفاع دون العودة إلى القضاء. كما أعطى بعضها صلاحية إصدار أوامر الاعتقال للقادة العسكريين لمدة 96 ساعة قبل تأكيدها من قائد المنطقة، وبذلك أصبح الأمر معلقاً بأيدي ضباط برتب أقل؛ مما يزيد من احتمالية التعسف في مثل هذه الاعتقالات.

وعلاوة على تسهيلها لإجراءات الاعتقال الإداري؛ فقد أعطت القرارات العسكرية الحق باستمرار الاعتقال دون تحديد مدة قصوى، وذلك من خلال السماح بتجديده لمدة ستة أشهر أخرى عند الانتهاء من فترة الاعتقال الأولى، وقد يتم التجديد لعدة مرات.

وقد لجأت السلطات الإسرائيلية أكثر من مرة لتمديد فترة الاعتقال الإداري لمدة سنة بدلاً من ستة أشهر.

أما الأسير الذي اعتقل إدارياً أكبر عدد من المرات فهو وليد خالد حرب، الذي قضى 67 شهراً في الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري اعتقال تعسفي، دون سبب واضح؛ فمثلاً اعتقل وليد حناتشة من مواليد 1969 وسكان مدينة رام الله في 2002/5/19، عند الطبيب في القدس، وهو للعلم متزوج من مقدسية ولكنه لا يملك تصريحاً لدخول مدينة القدس، وجرى التحقيق معه حول دخوله المدينة دون تصريح، وحيازته لهوية مزورة، ثمّ حُقِّق معه في موضوع علاقاته مع أشخاص مطاردين أو معتقلين، ولكن محاضر التحقيق كلها كانت عامة ولا تدور حول شبهة أو تهمة محددة. ولم تتم محاكمة وليد على مخالفة حيازة هوية مزورة، أو دخول القدس دون تصريح، بل صدر ضده أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، ينص على كونه “نشيط جبهة شعبية، يشكل خطورة على أمن المنطقة”.

وفي جلسة الرقابة القانونية يوم 2002/12/23، تقرر تأجيل الملف إلى يوم 2003/2/26، وبالتالي إبقاء وليد معتقلاً لحينها. وفي جلسة  2003/2/26لم يحضر مندوب المخابرات (تبنى التهم في ملفات الاعتقال الإداري على “تهم سرية” يقدمها عادة جهاز المخابرات، ولا يملك المتهم أو المحامي حق الاطلاع عليها)، ولكن القاضي قرر أن لا حاجة لحضوره؛ لأن المواد السرية واضحة، وتم تثبيت أمر الاعتقال. وعلى الرغم من حصول وليد على قرار استئناف، إلا أن الأمر لم ينجح، وتم تمديد قرار اعتقاله مجدداً لمدة أربعة أشهر بالحجة نفسها، ثمّ لمرة أخرى لمدة ثلاثة شهور، ونوّه القاضي في هذه المرة بأن “المواد السرية الموجودة في ملف المعتقل ليست خطيرة لذاتها، ولكنه مرتبط بنشيطين آخرين”. لكن القاضي عاد وذكر في جلسة الاستئناف التالية (تشرين الأول/ أكتوبر 2003) أن “قرار الاعتقال ضدّ وليد نابع من نشاط خطير محدد قام به، وأن نشاطه كان لمدة طويلة، وأنه لم يغير من ذلك خلال اعتقاله”.

وتكررت الحالة مع وليد حتى صدور القرار الإداري السابع بحقه، أيضاً لمدة ثلاثة شهور إضافية في 2004/10/10. وعندما حاول وليد الاستئناف هذه المرة بسبب خطورة وضع زوجته الصحي، واشتباه إصابتها بورم سرطاني في الدماغ، جاء القرار: الوضع الخطير في الخارج أهم من الوضع الصحي لزوجته، ولم يسمح له حتى بالإقامة الجبرية معها في المنزل. وتم لاحقاً تمديد الأمر في 2004/12/5 للمرة الثامنة، وهذه المرة ليس بسبب خطورته أو نشاطه، ولكن “بسبب الأوضاع غير المستقرة في الخارج، خاصة عدم الوضوح بما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، … ولكن إذا لم تحدث أية تغييرات طارئة من الصعب الاستمرار في احتجازه”.

وخلال انتفاضة الأقصى، ارتفع عدد الاعتقالات الإدارية من 34 خلال العام 2001، إلى ما يزيد عن 960 خلال العام 2002. وقد استمرت الاعتقالات الإدارية منذ ذلك الحين بحدود 1.000 إلى 1.500 معتقل إداري سنوياً، خاصة بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية والبلدية، وبعد حسمها العسكري في غزة. وأفادت المحكمة العسكرية الإسرائيلية أن عدد القرارات الإدارية الصادرة في العام 2007 بلغ 3.101 قراراً باعتقال أو بتمديد اعتقال، طال بعضها أعضاء في المجلس التشريعي ووزراء سابقين، وهو “الرقم الأعلى على الاطلاق”، بحسب تقدير الباحث في شؤون الأسرى الفلسطينيين فؤاد الخفش؛ حيث قدّر عدد هذه القرارات في سنة 2006 بـ 2.850 قراراً. كما بلغ مجموع قرارات الاعتقال الإدارية، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى أوائل سنة 2008، قرابة 19 ألف قرار.

2. المحاكمة:

قبل المحاكمة، يتعرض المعتقل للتعذيب الشديد في أقبية التحقيق، وتوجه له العديد من التهم في لائحة تعدها المخابرات الإسرائيلية، فإن لم يعترف يتم إبلاغه بالاعتقال الإداري، وإلا يتم تخييره بين الاعتراف ببعضها وقضاء محكومية أقل، أو يتم إقرارها كلها بالمحكمة، ويحاكم على هذا الأساس. كما يُخَيَّرُ البعض بين الإبعاد إلى خارج الأراضي الفلسطينية، وبين البقاء في السجون الإسرائيلية.

وتبقى هناك دائماً ذريعة “الملف السري” و”الأسباب الأمنية”، التي تستخدمها سلطات الاحتلال متى شاءت؛ لاعتقال من أرادت عبر الاعتقال الإداري، والذي قد يمدد لعدد غير محدود من المرات.

ويتم أحياناً تحويل بعض الأسرى ممن أنهوا محكومياتهم إلى الاعتقال الإداري، فالأسير صالح العاروري، الذي أنهى حكم الخمس سنوات، ثمّ حُوِّل إلى الاعتقال الإداري، ثمّ بعد ذلك حوكم مجدداً بتهمة جديدة، ثمّ حُوِّل بعدها إلى الاعتقال الإداري مرة أخرى، ليمضي ما مجموعه 15 عاماً ويُفرج عنه في 2007/3/11، ثمّ بعد ثلاثة شهور فقط أُعيد اعتقاله اعتقالاً إدارياً.

كما يواجه محامون الأسرى العديد من الصعوبات في هذا المجال، فلا يسمح لهم غالباً بزيارة السجون أو دخولها. وتبرز مشكلة قلة عدد المحامين المتوفرين للدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين، في ظلّ الزيادة الهائلة في أعداد المعتقلين، كما يواجهون خلال عملية المرافعة العديد من الصعوبات، أولها عشوائية القوانين العسكرية الإسرائيلية، وكذلك الإجراءات القانونية. كما لا يتم إبلاغ المحامين بموعد الجلسات في الكثير من الأحيان، وتزداد مهمتهم صعوبة مع الاعترافات المنتزعة تحت الضغط والملفات السرية، التي تعتمد عليها المحاكم الإسرائيلية أو تلفقها أحياناً، مما يجعل من مهمتهم شبه مستحيلة في الدفاع عن المعتقلين أو دحض الاتهامات.

3. ظروف الأسر:

أ‌.    الأبنية والغرف:

يبلغ عدد مراكز الاعتقال الإسرائيلية المعروفة حالياً 20 مركزاً، وتفتقد هذه الأبنية في معظمها، إن لم يكن كلها، للشروط الإنسانية اللازمة لكي تكون مكاناً ملائماً للاحتجاز، وهي لا تتوافق مع المعايير الدولية الموضوعة بخصوص الأسر، من حيث:

•    كونها تحتجز المعتقلين في مناطق أخرى غير المناطق التي أخذوا منها، وغالباً خارج    مناطق الحكم الذاتي.
•    مواصفات البناء؛ فالغرف صغيرة مكتظة، غير مطلية جيداً، ورطبة، والجدران عفنة ووسخة، مع غياب التهوئة الصحية، بل وإغلاق الشبابيك بالألواح الحديدية.
•    نقص فادح، وأحياناً متعمد في الخدمات والتجهيزات الأساسية في الغرف كالمراحيض وأماكن الاستحمام، أو في السجون كالفورة (ساحة لرؤية الشمس والرياضة)، وفي إمكانية استخدامها لدرجة أن إدارة السجن مثلاً تلزم الأسرى باستخدام المراحيض في أوقات محددة فقط!.
•    في سجن الدامون، فإن مكان الاستحمام والمرحاض هو واحد، وهو مجرد قدح بالأرض، تنبعث منه روائح كريهة، وتنتشر الحشرات حوله بشكل كبير؛ الأمر الذي سبّب العديد من الأمراض الجلدية للمعتقلين.
•    وجود الحشرات والصراصير والجرذان، وأحياناً العقارب داخل غرف الأسرى وبين حاجياتهم وأماكن نومهم؛ بل وأيضاً وجود الأفاعي في سجن النقب الصحراوي.
•    الظروف الجوية الصعبة، كتعرض الأسرى في معتقل النقب الصحراوي للحرارة الشديدة جداً. وتقوم سلطات الاحتلال أحياناً باصطناع بيئات مناخية غير طبيعية لزيادة معاناة الأسرى، كغرف شديدة البرودة أو شديدة الحرارة، وتمارس عملية تغيير الجو المفاجئ عبر التكييف (حرارة شديدة ثمّ برودة شديدة) كإحدى وسائل التعذيب بحق الأسرى.

ب‌.    الظروف الصحية والإهمال الطبي:

•    سوء الطعام المُقدّم للأسرى، من حيث الكمية والنوعية. وليست حال مياه الشرب بأفضل، إذ لا يتم توفيرها دائماً، وإن توفرت فهي غالباً غير نظيفة؛ فيصف المعتقلون في سجن الدامون مياه الشرب التي تقدم لهم بأن لونها يشبه لون الحليب، وبالتالي فهم يقومون بتصفيتها عن طريق وضع قطعة قماش على الحنفية، ويتجمع في القطعة، بعد إزالتها، الرمل والحصى والصدأ.
•    قلة النظافة، والحرمان من الاستحمام لفترات طويلة.
•     النقص الكبير في الألبسة والأغطية، وعدم تأمين مستلزمات العناية الشخصية والنظافة لهم.
•     الحرمان من النوم، إما بسبب ظروف الزنزانة القاسية أو بسبب التحقيق المتواصل، الذي قد يستمر لأكثر من 20 ساعة متواصلة.
•     الحرمان من العلاج والإهمال الطبي، وعدم توفير الأدوية والعلاجات للمرضى، بل الاكتفاء بالمسكنات دائماً (غالباً الأكامول Acamol).
وتنتشر عادة الأمراض التالية بشكل كبير بين صفوف الأسرى:
•    الالتهابات والأزمات الصدرية
•    الأمراض الجلدية
•    أمراض العيون
•    قرحة المعدة والبواسير، وانتفاخ البطن
•    الأمراض المرتبطة بفصل الشتاء
•    الأمراض المزمنة الناتجة عن الإصابة بالرصاص قبل الاعتقال، وبقائها دون علاج أو رعاية صحية.
•    الإصابات والأمراض الناتجة عن التعذيب والممارسات القمعية، كالربو وأمراض الرئة.
•    الأمراض النفسية والعصبية.
لا تتورع سلطة الاحتلال عن اعتماد الإهمال الطبي بحق الأسرى كسياسة.

 إن مستشفى سجن الرملة تنطبق عليه كل المواصفات الأساسية المنتشرة في السجون ومراكز الاعتقال، قلة قليلة من الأسرى المرضى هم من يتمكنون من دخول هذه المستشفى بعد مماطلة وإهمال متعمدين، وعندما يحضر معتقل من سجن آخر لإجراء عملية، ولا يتوفر سرير أرضي يواجه بخيار السرير المرتفع أو بالنوم على الأرض، أو، وهو الخيار الأصعب، يُطْلب منه التوقيع على أوراق بتأجيل العملية لموعد آخر قد يأتي وقد لا يأتي.

وينقل المعتقلون المرضى لحضور المحاكم، وهم مكبلو الأيدي والأرجل في سيارت شحن عديمة التهوئة، في رحلة تستغرق يومين إلى ثلاثة أيام، بدلاً من سيارات الاسعاف، ويعودون غالباً مُحمّلين بأمراض أخرى بسبب الظروف السيئة. ولا يسمح بإدخال الأطباء من الخارج إلى المستشفى إلا في أحيانٍ نادرة.

و يُقدّر عدد الأسرى المرضى الذين يعالجون في مستشفى سجن الرملة بـ 1200 أسيراً، حيث هناك 60 مريضاً مقيماً.
الأسير منصور موقدي من سكان الزاوية في مدينة سلفيت، الذي أصيب عند اعتقاله بثلاث رصاصات في بطنه، فتضرر جهازه الهضمي بشكل كبير وأصيب بشلل نصفي، ومعظم الجهاز الهضمي لديه مصنوع من البلاستيك (كيس للبول وآخر للبراز، ومعدة بلاستيكية، وأمعاء من البلاستيك ويتحرك على عربة نتيجة الشلل النصفي).

أبرز أشكال الإهمال الطبي
•    النقص في كمية الدواء المقدم للأسرى وسوء نوعيته.
•    المماطلة في تقديم العلاج للأسرى المرضى، والتأخير في نقل الحالات الطارئة    للمستشفيات.
•    إلزام أهل الأسير بدفع تكاليف العلاج.
•    عدم وجود أطباء مقيمين أو عيادات متخصصة في مراكز الاعتقال.
•    الاعتداء على الأسرى المرضى وتفتيش غرفهم، وضربهم على أسرّة المستشفى، وخلال نقلهم من السجن للمستشفى.
•    مساومة المرضى على تقديم اعترافات معينة مقابل توفير العلاج لهم.
وفي آب/ أغسطس 2009، تم تسليط الضوء على هذا الموضوع حيث قامت صحيفة سويدية بنشر تقريرين موثقين يتهمان الجيش الإسرائيلي بالمتاجرة بأعضاء الفلسطينيين الجرحى أو المقتولين من قبل الجنود الإسرائيليين.

ج. العزل عن العالم الخارجي:

تحرص سلطات الاحتلال على استغلال الجانب النفسي الشعوري عند الفلسطينيين، كما تسعى لعزل الأسرى قدر الإمكان عن المحيط الخارجي، سواء الأهل أم المحامين.
فقد ألغت سلطات الاحتلال كافة التصاريح بُعَيْدَ انطلاق انتفاضة الأقصى أواخر أيلول/ سبتمبر 2000؛ كما ألغتها مجدداً لكافة أهالي قطاع غزة بعد سيطرة حماس على قطاع غزة. وتعتمد سلطات الاحتلال الحرمان من الزيارة كأحد “العقوبات التأديبية” للأسرى، وتفرضه في العديد من الأحيان تعسفاً ولأسباب تافهة. وبحسب أرقام تشرين الأول/ أكتوبر 2007، فإن أكثر من 65% من ذوي الأسرى محرومون من زيارة أبنائهم فرادى أو جماعات. ولا تتم الزيارات بشكل منتظم، وتكون في أفضل الأحوال متباعدة بضعة شهور، على الرغم من أنها حسب القانون الإسرائيلي تستحق كل 15 يوماً. ويعاني أهالي الأسرى كثيراً خلال الزيارة، خاصة من سوء المعاملة والإذلال المتعمد والانتظار لساعات، ويرغمون أحياناً على العودة دون رؤية أبنائهم.

د. حقوق وانتهاكات أخرى:

•    حرمان الأسرى من حقهم في إكمال تعليمهم.
•    حق المعتقلين الفلسطينيين في العبادة وممارسة شعائرهم الدينية.
•    إجراء التفتيشات الاستفزازية للغرف ومصادرة الأغراض الخاصة بالأسرى.
•    عملية النقل من سجن لآخر أو من السجن للمحكمة “فسحة الموت”.
•    تعرض المعتقلون للتفتيش العاري أحياناً عند طلب الخروج لزيارة المحامي، أو لزيارة الأهل، أو عند التوجه للعيادة، وكذلك المحاكمة.

رابعاً: التعذيب

أصبح التعذيب يمارس بشكل قانوني، بعد أن أعطت لجنة “لانداو”، برئاسة كبير قضاة المحكمة العليا السابق موشيه لانداو Moshe Landau، عام 1987 الشرعية لعمليات التعذيب، معلنة أن: “الرأي السائد بين جميع المعنيين بهذا الموضوع تقريباً، هو أنه لا يمكن تفادي اللجوء إلى درجة من الضغط الجسدي في استجواب المتهمين بمزاولة نشاط إرهابي معادٍ”. وأوصت اللجنة “بوجوب السماح لجهاز الأمن العام باستخدام الضعط النفسي، ودرجة معتدلة من الضغط الجسدي، باستجواب [أثناء استجواب] المعتقلين الأمنيين، وخصوصاً إذا افترض وجود تهديد أمني بسبب هؤلاء المعتقلين.

كان قرار لجنة لانداو مجرد البداية لرزمة من الأوامر العسكرية، والقرارات القضائية، التي سمحت بممارسة التعذيب ضدّ الأسرى، وخصوصاً في الفترة 1999-1993. وقد كانت هذه القرارات، التي حظيت بقبول شعبي إسرائيلي كبير، سبباً في ازدياد التعذيب وانتشاره في السجون الإسرائيلية في الفترة المشار إليها آنفاً.
وسائل التعذيب المختلفة التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين، وأبرزها:
1.     التحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب.
2.     الضرب الشديد بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق.
3.     استخدام المعتقلين دروعاً بشرية.
4.     إجبار المعتقلين على التعري من ملابسهم.
5.     إجبار المعتقلين على تقليد أصوات الحيوانات وحركاتها، كنوع من الإهانة.
6.     توقيف المعتقلين في العراء صيفاً وشتاءً لساعات طويلة.
7.     الدوس على المعتقلين بعد إلقاء القبض عليهم.
8.     الشتائم البذيئة والمهينة.
9.     تعريض المعتقلين للهز الشديد.
10.    الشبح وتوقيف المعتقلين بأوضاع صعبة، أو إجبارهم على جلوس القرفصاء على رؤوس أصابعهم (جلوس الضغط).
11.    الشد المفرط للأصفاد.
12.    الحرمان من النوم لفترات طويلة.
13.    تغطية الرأس بغطاء قذر.
14.    إسماع المعتقلين لموسيقى صاخبة جداً.
15.    الضغط النفسي على المعتقل، من خلال إيهامه بالسماح له بالتحدث مع محامٍ، ثمّ منع المحامي من مقابلته لأنه ممنوع أمنياً.
16.    زرع العملاء في غرف الاعتقال، وتعريض الأسرى لضغوط نفسية، وأساليب ابتزاز مختلفة فيما يسمى بـ”غرف العصافير”.
17. إطفاء السجائر في جسم الأسرى.
18. عدم السماح باستخدام الحمام لفترات طويلة.
19.    التهديد باستصدار قرارات عسكرية تجيز تعذيب المعتقل حتى الموت، أو هدم بيت عائلته، وغيرها من أنواع التهدي؛ كنوع من الضغط النفسي على المعتقل.
20.     تعريض الأسير للصدمة الكهربائية حتى فقدان الوعي.

ومن الأمثلة على هذه الممارسات شهادتان، فيما يلي الأولى للأسيرة مها عواد:
عند وصولي إلى توقيف حوارة، ركلني أحد الجنود برجله وسال الدم من فمي، وهددني جندي آخر باغتصابي… الزنزانة التي احتجزت فيها بدت مهجورة، والفرشة كانت مبللّة ومتسخة، والماء غير متوفر، …. وعندما طلبت ماء، قام أحد الجنود بالتبول في قنينة، وأتاني بها أشربها.

والثانية للأسير ياسر الديسي:
عندما تسنى لي تحريك العصبة، رأيت بصعوبة أنني في إحدى الغرف المدرسية، ورأيت من الشباك جزءاً من مبنى الإغاثة الزراعية، فاستطعت تحديد المكان، فهي مدرسة ثانوية احتلها الجيش الإسرائيلي، وجعل منها مركزاً لجنوده وآلياته… رفض الجنود فكّ قيود المعتقلين كي يتمكنوا من قضاء حاجتهم، واستعاضوا عن ذلك بفك قيد معتقل واحد، وكلفه الجنود بالقيام بذلك نيابة عن باقي المعتقلين؛ حيث كان عليه أن يفك أزرار البناطيل، وعمل أكثر من ذلك إلى أن يفرغ المعتقل من التبول… وكنا ما يقارب 100 معتقل، وكان يتم ضرب أي معتقل يتفوه بكلمة.

خامساً: الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 12 ألف امرأة فلسطينية منذ احتلال سنة 1967 وحتى نيسان/ أبريل2011، من بينهن 850 امرأة اعتقلن خلال انتفاضة الأقصى، بينهن أمهات وفتيات قاصرات تقل أعمارهن عن 18 عاماً.
وفي نهاية 2011 يوجد 6 أسيرات في السجون الإسرائيلية.
إن ظروف اعتقالهن ومعاملتهنّ مغلفة بالقسوة والمعاناة ذاتها، التي تغلّف ظروف كافة الأسرى، ونضيف إلى ما سبق بهذا الخصوص:
•    الابتعاد عن الأبناء والزوج والبيت وفقدان الإحساس بالأمومة بسبب البعد عن الأبناء.
•     منع زيارة الأهالي للأسيرات أو التضييق في إجراءاتها.
•    حرمان الأسيرات من اللقاء المباشر مع أطفالهن، الذين تزيد أعمارهم عن ست سنوات، والاكتفاء بالزيارة والتحدث من خلف الحواجز.
•     منع الأسيرات من زيارة أزواجهن الأسرى، وبذلك تحرم عائلات من الاجتماع لسنوات طويلة، خلافاً لما نصت عليه المادة 82 من معاهدة جنيف الرابعة.
•     التفتيش العاري للنساء الأسيرات عند زيارة الأهل، أو عند زيارة الزوج للمحاكم.
•    الاعتداء على شرف وكرامة الأسيرات من خلال الشتائم البذيئة، والتحرش بأجسادهن، والتهديد بالاغتصاب، واقتحام غرف الأسيرات دون سابق إنذار من قبل السجانين الرجال.
•     وجود سجينات يهوديات جنائيات بأقسام قريبة من أقسام الأسيرات الفلسطينيات السياسيات، مما يؤدي إلى ممارسة الجنائيات اليهوديات الاعتداءات المستمرة بحق الأسيرات.

كذلك تبرز ضمن معاناة الأسيرات معاناة الأسيرات الحوامل، ومن يضعن أولادهن داخل السجون. تقول الأسيرة سمر صبيح: “أتمنى أن أضع مولودي الأول كأي أم أخرى، وبحضور أحد أقاربي إلى جانبي، ولكن مشيئة الله وقدره فوق كل شيء، وسأتحمل صعوبات الولادة وآثارها النفسية من أجل حياة طفلي، الذي سأسميه “براء” ولكني قلقة بخصوص حياته؛ حيث إنه سيضطر للعيش في غرف رطبة، تنعدم فيها التهوية، ومليئة بالحشرات، ولا يتوفر فيها أي من احتياجات الطفل الأساسية”

سادساً: الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال

تعدّ معاناة الأطفال الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية من أبرز صور المعاناة للشعب الفلسطيني، وخلافاً لما نصت عليه المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل Convention on the Rights of the Child بتعريف الطفل قانوناً في هذا المجال بالقاصر، الذي لم يبلغ الـ 18 من العمر، فقد عدّ القرار العسكري الإسرائيلي رقم 132 أن “الطفل الفلسطيني الذي يتجاوز السادسة عشرة هو إنسان ناضج”.

منذ سنة 1967 اعتمدت سياسة اعتقال الأطفال كأسلوب ضغط ضدّ المقاتلين الفلسطينيين وحتى انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى سنة 1987، وأصبح الأطفال يشكلون نسبة كبيرة من المعتقلين منذ ذلك الوقت.

أشار تقرير لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني في 14/4/2011، أن “إسرائيل” اعتقلت منذ بدأ انتفاضة الأقصى ما يقارب 8000 طفل فلسطيني، منهم 245 كانوا ما يزالون رهن الاعتقال، وأن المئات من هؤلاء اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزا سن 18 ولا يزالون في الأسر، في نهاية 2011، ما زال هناك 132 طفلاً سجينا.

وقد تعرّض العديد من الأطفال خلال فترة اعتقالهم لأنماط متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم.

وخلافاً لما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل من ضرورة معاملة الأطفال الأسرى بطريقة تراعي احتياجاتهم وسنّهم، فإن سلطات الاحتلال لا تأخذ بعين الاعتبار حداثة سنّ الأطفال الأسرى. إذ لا يتم الفصل بين البالغين والأحداث، أو يسجن الأطفال الفلسطينيون مع الأحداث الجنائيين الإسرائيليين. وتغدو هذه المعاناة أصعب، حين يتعرض الأطفال لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومن إهانات مختلفة متعمدة.

بالرغم من قرار السلطات الإسرائلية سنة 1997، الذي يُقَّرُ بحقّ الأطفال الفلسطينيين الأسرى بالتعليم. فقد ظلت إدارة السجون الإسرائيلية تمارس منع الأطفال الأسرى من حقهم في التعليم بشتى الطرق، من خلال مصادرة الكتب، والتضييق على فرص التعليم.

ولعل أسوأ ما في الأمر في معاناة الأطفال الأسرى، هو ليس كل ما سبق، بل كل ما يترتب عليه من انعكاسات ترافقهم طيلة حياتهم، وبعد خروجهم من الأسر. فحياة الأسرى الأطفال فعلياً معرضة للانهيار والتدمير النفسي، بفعل الإجراءات المتبعة بحقهم خلال فترة الاعتقال.
وهو ما تؤكده المحامية السويدية بيرجيتا الفستروم، التي قالت في تقرير موثق قدمته إلى الحكومة السويدية “إن جميع الأطفال الذين يعتقلون لدى إسرائيل يعانون أمراضاً نفسية وجسدية بعد خروجهم من المعتقلات”، وأضافت قائلة، إن “ما شاهدته وسمعته من بشاعة أنواع التعذيب والإرهاب، التي تمارسها إسرائيل بحق أطفال أبرياء، تعجز الكلمات عن وصفه”.

سابعاً: عائلات الأسرى: حرمان من الزيارة واستهداف متعمد

تقوم سلطات الاحتلال باستغلال أهل المعتقلين وذويهم للضغط عليهم، خاصة النساء؛ كالأمهات والزوجات، أو الأطفال والكبار في السنّ. وقد نشرت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في “إسرائيل” Public Committee against Torture in Israel (PCATI) أوائل سنة 2008 تقريراً بعنوان: “شؤون عائلية: استخدام أفراد العائلة كوسيلة ضغط على المعتقلين الجاري التحقيق معهم من قِبَل الشاباك”، وسردت فيه ست حالات مفصّلة، استُخدِم فيها ذوي المشتبهين خلال التحقيق بشكل مرفوض؛ وفي بعض الأحيان كانوا يُعتقلون فعلياً دون تهم تذكر، ويعذبون للضغط على أقربائهم المعتقلين قيد التحقيق.

ومن الحالات المؤثرة التي ذكرها التقرير، اعتقال رجل وزوجته وسجنهما مطولاً تحت التعذيب الجسماني الشديد، واستخدام طفلتيهما (سنتين، ونصف سنة) كرهائن بيد الشاباك للضغط على والديهما. كما روى معتقل آخر أن المحقق أبلغه باعتقال والده وقال له “سنميت والدتك، وسنعتقل شقيقتك ابنة 18 عاماً ونغتصبها، وسنعتقل والدك، ونهدم بيتكم إذا لم تتعاون معنا”.

ثامناً: الأسرى الفلسطينيون وعمليات التبادل

أشهر هذه الصفقات على الساحة الفلسطينية، وأولها، كانت في 1968/7/23 بعد أن اختطف مقاتلون من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طائرة إسرائيلية متجهة من روما إلى تل أبيب، بداخلها أكثر من 100 راكب. وتمت الصفقة حينها عبر الصليب الأحمر الدولي، وأفرج بموجبها عن 37 أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام العالية.

ومن أبرز هذه الصفقات؛ فهي التي جرت في 1983/11/23، بين حركة فتح وسلطات الاحتلال، حيث أطلقت “إسرائيل” بموجبها سراح كافة معتقلي معتقل أنصار في الجنوب اللبناني (هذا المعتقل دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي تماماً، قبيل انسحابها من لبنان في 2000)، وبلغ عددهم 4.700 معتقل فلسطيني ولبناني، وعن 65 أسيراً من السجون الإسرائيلية، مقابل إفراج حركة فتح عن ستة جنود إسرائيليين، أسرتهم في منطقة بحمدون اللبنانية خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان.

كما لقد نجحت ثلاثة فصائل فلسطينية، وهي حركة حماس، وألوية الناصر صلاح الدين، وجيش الإسلام، بأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في 2006/6/25.
ففي 2/10/2009 تمكنت المقاومة من إطلاق سراح 20 أسيراً؛ هم 18 أسيرة من الضفة الغربية وواحدة وابنها من قطاع غزة، وذلك مقابل حصول “إسرائيل” على شريط فيديو يظهر فيه جلعاد شاليط حياً.

ولم يستطع الوسيط الألماني أو الجهد المصري من إحداث أي اختراق حقيقي في هذا الملف، بفعل ميل الوسيط الألماني والموقف المصري الرسمي زمن مبارك إلى الموقف الإسرائيلي على حساب موقف حماس والفصائل الآسرة لشاليط. ومع نهاية آذار/ مارس 2011 أعلنت حماس على لسان موسى أبو مرزوق قراراً بفكّ الارتباط عن الوساطة الألمانية.

بدأت جولة مباحثات جديدة بدايات آب/ أغسطس، حيث بحث عاموس جلعاد رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية مع المسؤولين المصريين ملف شاليط. وكشف مصدر مصري أن مفاوضات مكوكية تجري تحت رعاية جهاز المخابرات المصرية، بين وفد من حماس بقيادة أحمد الجعبري الذي تلقى تفويضاً من المكتب السياسي لحماس وبين فريق تفاوضي إسرائيلي بقيادة ديفيد ميدان David Meidan مسؤول ملف شاليط.

في 11/10/2011 أكد خالد مشعل أن حركته أبرمت صفقة تقضي بمبادلة ألف أسير و27 أسيرة، صفقة “وفاء الأحرار”، مقابل الجندي جلعاد شاليط المحتجز في قطاع غزة منذ خمس سنوات، على أن يتمّ الإفراج عن الأسرى على مرحلتين:

وفي 18/10/2011 تمّ إنجاز المرحلة الأولى من الصفقة؛ حيث تمّ الإفراج عن 450 أسيراً و27 أسيرة، يتوزعون كالتالي: 6 أسرى من الأراضي المحتلة سنة 1948، و318 من الضفة الغربية بينهم 45 من شرقي القدس، و125 من غزة، وأسير واحد من الجولان المحتل.

وقد بلغ عدد المحكومين بالمؤبد من الأسرى المفرج عنهم 315 أسيراً وخمس أسيرات،وفي 18/12/2011 تمّ تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل حيث أفرجت “إسرائيل” عن 550 أسيراً معظمهم من حركة فتح، ومن بينهم 55 أسيراً من صغار السن.

وفي إطار المرحلة الثانية، أفرجت سلطات الاحتلال في 18/12/2011، عن 550 أسيراً، بينهم 507 من الضفة الغربية بينهم أسيرين من شرقي القدس، و41 من قطاع غزة واثنين آخرين من الأردن، ولن يتم إبعاد أي أسير عن مقر سكنه في هذه المرحلة. وتشمل قائمة الأسرى المفرج عنهم 55 أسيراً تقل أعمارهم عن 18 عاماً، و6 أسيرات.

الإضراب عن الطعام

لقد دخل الأسرى في إضراب مفتوح عن الطعام في أواخر شهر أيلول/ سبتمبر 2011 احتجاجاً على الإجراءات العقابية المتخذة بحقهم، ثم قاموا بتعليقه بالتزامن مع إتمام المرحلة الأولى من صفقة التبادل في 18/10/2011؛ بعد أن وافقت سلطات الاحتلال بعض مطالبهم،الأسير خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، والذي اعتقلته “إسرائيل” إدارياً في 17/12/2011 في عرابة بالضفة الغربية؛ فقد بدأ إضراباً عن الطعام منذ يوم اعتقاله، واستمر إضرابه 66 يوماً حتى 21/2/2012، عندما وافقت “إسرائيل” على أن تطلق سراحه في 17/4/2012.

الأسيرة هناء يحيى الشلبي، التي تنتمي أيضاً لحركة الجهاد الإسلامي، فهي أسيرة محررة في صفقة “وفاء الأحرار”، وقد اعتقلتها “إسرائيل” في قرية برقين بالضفة الغربية في 16/2/2012، فقامت بالإضراب عن الطعام لمدة 44 يوماً، ولم ترفع إضرابها إلا بعد الاتفاق مع سلطات الاحتلال على نيل حريتها، مقابل إبعادها إلى قطاع غزة لمدة ثلاث سنوات، حيث تمّ الإبعاد في 1/4/.2012
في 2012/4/17، بدأ حوالي 1,300 أسير فلسطيني إضراباً مفتوحاً عن الطعام المعروف بـ معركة الأمعاء الخاوية (حملة الكرامة) وكان بعض السجناء قد بدأ بالإضراب قبل ذلك أي في 2011/2/28 مثل ثائر حلاحلة وبلال ذياب.

ومن مطاليب السجناء الآتي:

–    إنهاء سياسة العزل الانفرادي.
–    إنهاء الاعتقال الإداري.
–    السماح لأهالي السجناء من قطاع غزة بزيارة السجناء.
–    تحسين ظروف العيش لدى السجناء والتوقف عن تطبيق قانون شاليط.
–    إنهاء سياسات الإذلال التي عانى منها السجناء وأهاليهم  مثل التفتيش العاري والغارات الليلية والعقوبات الجماعية.
في 2012/5/14 وقّع الأسرى الفلسطينيون اتفاقاً مع مصلحة السجون الإسرائيلية لإنهاء إضرابهم وذلك برعاية مصرية ) 1,600 أسير).
•    تمت الموافقة على إعادة السجناء الموجودين في العزل الانفرادي إلى الزنازين العادية.
•    السماح بزيارات أقارب الدرجة الأولى من قطاع غزة.
•    إطلاق سراح المعتقلين الإداريين عند انتهاء محكوميتهم ما لم يتم تقديم مزيد من الأدلة حول قضاياهم.
•    التزم السجناء بالتوقف تماماً عن أنشطتهم الأمنية داخل السجون الإسرائيلية.


للاطلاع على الملخص، اضغط على الرابط التالي:

 >> ملخص كتاب معاناة الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي   ( 69 صفحة، حجم الملف 2.6  MB )


مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 17/5/2012